السلام عليكم و رحمة الله
فضيلة الشيخ هذا سائل من الجزائر يسأل و يقول:
هل يجوز لي أن أدفع مبلغا من المال لضابط عسكري قصد إعفائي من الخدمة
الوطنية - يعني أعطيه مبلغا من المال بطريقة غير قانونية و يزور لي بطاقة
الإعفاء من هذه الخدمة؟
مع العلم أنه يوجد مفاسد كبيرة في هذه الخدمة: كتحية العلم ، النشيد الوطني، عدم امكانية الصلاة في وقتها، حلق اللحى ...
و هل تثبت الفتوى المنسوبة للحافظ الألباني مفادها الجواز، لأن البعض يتناقل هذه الفتوى و ينشرها بدون توقيع و لا ذكر مصدر؟!
انتهى سؤال هذا السائل.
و السلام عليكم
الجواب للشيخ علي رضا من منتديات البيضاء
لا أعلم عن فتوى شيخنا شيئاً ؛ لكن المفاسدة المترتبة على الدخول في
العسكرية من حلق اللحية وتأخير الصلوات وسب الرب وغيرها أعظم بكثر من
الرشوة ؛ وعندها يجوز لك دفع المفسدة الكبرى بتحمل المفسدة الصغرى .
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=4235
-------------
و لقد سألت ( أبو عبد الرحيم يوسف الجزائري) فضيلة الشيخ عبيد الجابري عن
حكم دفع الرشوة من أجل الإعفاء من الخدمة الوطنية فأجابني حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد
اذا كنت تريد بدفعك المال التخلص من الخدمة الوطنية ذات المفاسد المتعددة ومنها حلق اللحية فلا مانع من ذلك وافعل ولا حرج
13/ربيع الأخر/
أما مسألة حلق اللحية للمنتسبين إلى الخدمة العسكرية، فهذا له حالان .
الأوَّل: من كانت خدمة العسكرية
تطوعية، إن شاء
انخرط فيها، وإن لم يشأ لم ينخرط، فالفتوى عن أهل اعلم السلفيين في ذلك
بأنَّه لا يجوز العمل هناك ولا حلق اللحية، وعلى هذا الإمام ابن باز
والإمام الألباني والإمام ابن عثيمين وغيرهم كثير .
الثاني: من كانت خدمته العسكرية
إجبارية، وإن لم
يلتحق أصابه الضرر، فيفتي الإمام الألباني -رحمه الله- بأنه إن كان نظام
البلد يسمح له بدفع مال حتى يُعفى، كسوريا وغيرها، فإنَّه يقوم بذلك .
وإن لم يستطع دفع ذلك المبلغ لفقره، أو أن البلد التي هو فيها يجبر الناس
فيها على الخدمة العسكرية ولا يعفون منها مطلقاً، فإنَّه يحلق لحيته،
ويعفيها فور إكماله لخدمته الإجبارية.
ولا يجيز الإمام الألباني الرِشوة حتى يُعفى .
ولكن الشيخ الجابري يجيز ذلك، أخذاً بالمعنى العام أن الرشوة ما كانت
لإبطال حق أو إحقاق باطل، وهذا الذي دفع المال من أجله ليس إبطال لحق ولا
إحقاقاً لباطل، فجاز دفع المال .
وأنت قلت في سؤالك (تطوع)، فإن كان فعل تطوع، فلا يجوز، كما نقلت لك .
هذا ما يحضرني الآن، وعسى الله أن ييسر تفريغ جميع ما نقلته لك من كلام أهل
العلم في هذه المسألة المهمة، فالوقت لا يسعني لذلك، ولكن استمع للشريط
634 من سلسلة الهدى والنور ففيه بعض تفصيل لما نقلت.
والحمد لله .