Hamid Admin
عدد المساهمات : 235 نقاط : 730 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/11/2010 العمر : 45
| موضوع: فتاوي القرض البنكي لبناء مسكن تساهمي الخميس يناير 06, 2011 11:25 pm | |
| |
| هل يجوز القرض في مقابل أني أسقف المنزل بالخشب بدلاً من الخراسانة مما يعرضني للأذى بسبب أو أن أسقف بالقسط مما يكلفني عشرة آلاف زيادة عن الكاش وهذا مبلغ ضخم جداً بالنسبة الفتوى | فالاقتراض لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك، ويلحق بالضرورة المشقة التي لا تستحمل بأكثر من ثمنه حالاً، أو قدر على بناء بيت يفي بالحاجة فلا يجوز له الاقتراض بالربا .
|
|
عنوان الفتوىحكم شراء بيت
تاريخ الفتوىالجمعة 21 شعبان 1430 / 13-8-2009 |
أنا شاب مسلم من الجزائر وأود استفساركم في حكم القرض البنكي وهذا عن طريق بنك البركة الإسلامي المتواجد في الجزائر، وصفتي لا
من حضرتكم أن توجهوني إلى الرأي الوجيه؟ هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى هناك موضوع قرضاً ب-٨٠٪ من سعر البيت الإجمالي وهذا ما استوقفني في جواز القرض عند بنك آخر غير بنك إسلامي. وهل يدخل حكم الضروريات؟ وفقكم الله على مجهودكم. |
الحمد على رسول الله وعلى آله :
أن تأخذ قرضا ربويا للحصول على السكن أو غيره إلا بيناها في الفتوى رقم102645ولا فرق في كله محرم ممن كان وأيا كان بل هو من كبائر الذنوب ولا يباح إلا لضرورة شأنه في الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ وَرَسُولِهِ. {البقرة: 278 ـ 279 }. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وعلى فرض أنك مجاوزة قدرها قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وفي فتوى مجمع مايو 1965م قالوا: والفائدة على أنواع القروض الإنتاجي الاستغلالي، وكثير الربا في ذلك وقليله حرام، والإقراض بالربا محرم لا ضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير الضرورة. انتهى.
الموسوعة الفقهية: أنه يجوز للمضطر أن يتعامل وفي نظرية حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. فانظر- رعاك إن كان بنك البركة المذكور سيعطيك قرضا حسنا، أو يجري معك معاملة تورق منضبطة 241721777213996 يجوز لك حينئذ أن تلجأ إلى غيره من البنوك الربوية ولو كان قرضها أكثر وما لديه تأخذ أكثر من حاجتك لأن الضرورة تقدر بقدرها كما ذكرنا. ولاشك أن بنك البركة وخبط. واشتراط أمور محرمة تخل بعقد المرابحة الذي يجريه غالبا. وواجب المسلم هو تقليل والله أعلم. |
هل يجوز لي أن أقترض من البنك وأوسِّع في سكني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد.. إخواني.. لي بيت عبارة عن غرفتين وغرفة أكل، ولي 3 أولاد(بنتان وولد)، وأنا موظف لا أستطيع أن أحصل على بيتٍ أكثر من هذا إلا عن طريق القرض البنكي، مع العلم أن البنوك في الجزائر تتعامل بالربا.. سؤالي هل يجوز لي أن أقترض من البنك وأوسِّع في سكني؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. * المفتي: د. عبد الرحمن أحمد (من علماء الأزهر الشريف): لا يباح القرض الربوي لكونه من الربا والربا محرَّم شرعًا لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279)﴾ (البقرة).
ولا يباح هذا المحرَّم إلا لضرورة حدَّدها العلماء في المأوَى (السكن) والطعام أو ضرورة الدواء، والضرورات تُقدَّر بقدرها. وحالة السائل لا ترقَى لهذه الضرورات، وإن كان سكنه ضيقًا فلا حاجةَ إلى اللجوء للقرض الربوي بغرض التوسعة، وله أن يشتري بالتقسيط من البنك المتخصِّص في بيع العقارات، فالبيع بالتقسيط جائز.
ابي عبد المعز محمد علي فركوس - حفظه اللهالسؤالما الذي توصلتم إليه في شأن بنك علمنا أنه سيذهب الجوابالحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا : والأسماء التي تعطى للبنوك لا يلزم مطابقتها بالمسميات لا بالأسماء، فالبنوك الإسلامية الحالية لا الربوية، حيث تتعامل تحايلاً على الشرع ضمن ما حقيقته قرض ربوي مقنع بالبيع، حيث يقوم البنك بشراء وليس له حاجة إليها، وإنما حاجته وقصده هو التاجر بيعا لا حقيقة له في الواقع وإنما هو عقد بنصوص الوعيد، وأظهر فيه البيع، وفي الحديثيَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا فإن تحقق فيه الربا فيه أو خفي، يذهب، لما فيه من محذور إلى المعاصي والذنوب تعاون على الإثم . المضطر الذي لا حيلة له ولا مخرج إلاَّ البنوك، الحاجة الشديدة، ويوكل أمره إلى دينه في تقدير حاله . عند الله على نبينا محمد وعلى آله .
عدل سابقا من قبل Hamid في الأحد سبتمبر 25, 2011 3:29 pm عدل 1 مرات | |
|
samou
عدد المساهمات : 6 نقاط : 6 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 23/08/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: فتاوي القرض البنكي لبناء مسكن تساهمي الثلاثاء أغسطس 23, 2011 4:22 am | |
| انا محتاجين بزاف لكيما هاد الفتوى ربي يجازيك | |
|