Hamid Admin
عدد المساهمات : 235 نقاط : 730 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 30/11/2010 العمر : 45
| موضوع: حكم الإشتراك في الشركات الربحية على الإنترنت الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 5:11 am | |
| عنوان الفتوى: حكم الاشتراك في شركات تصفح الإعلاناتالسؤال سؤالي عن حكم الاشتراك في الشركات الربحية، سأفصل سؤالي لذا أرجو التفصيل في الإجابة وشكراً مقدما.. ببساطة هذه الشركات توفر لك الربح مقابل تصفح الإعلانات الموجودة في موقعها على الإنترنت الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الاشتراك في هذه الشركات الربحية غير جائز لما اشتملت عليه الطريقة المذكورة من الغرر والجهالة وهي أشبه ما تكون بالقمار والميسر، هذا إذا سلمنا أن التصفح المذكور منفعة معتبرة وخلت الإعلانات مما هو محذور شرعي تبقى جهالة أجرة المتصفح والغرر في الحصول عليها إذا لم يصل إلى الحد الأدنى، كما أن دفع مبالغ من قبل المشترك مقابل الحصول على ميزات أكثر في هذا الاشتراك، أو شراء ما يسمى ريفرال كل ذلك من أكل المال بالباطل، والباطل كلمة جامعة يدخل تحتها الجهالة والغرر والقمار ونحو ذلك، وإذا تقرر عدم جواز الاشتراك في هذه الشركات فلا يجوز الدلالة عليها والترويج لها والمال المكتسب من وراء ذلك حرام، وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 71618، والفتوى رقم: 73300. والله أعلم. للإطلاع على الفتوى: http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId عنوان الفتوى: حكم العمل في شركة للإعلانات الربحية على الإنترنت السؤال أنا أعمل فى بعض شركات الإعلانات الربحية الموجودة على شبكة الإنترنت وطبيعة العمل كالتالي: 1- أن تقوم بالتسجيل المجاني فى أحد مواقع الإعلانات وبذلك يصبح لك حساب مجاني عليه، ولكن يسمى هذا الحساب بالحساب الابتدائي (فهذا الحساب لا يحتاج لدفع مال مني). 2- يوجد فى حسابك عدد من الإعلانات.. وأنا أضغط عليهم يوميا حيث إن كل إعلان يحسب لي قيمة الضغط عليه.. فمثلاً أنا أضغط على إعلان فيحتسب لي قيمته.. مثلاً 1درهم، 3
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فأخذ مقابل مالي مقابل الدخول على الإعلانات وتصفحها غير جائز ولو كانت هذه الإعلانات مباحة شرعاً، لأن هذا العقد يعتبر من عقود الإجارة وقد اشتمل على محذورات شرعية مثل جهالة الأجرة وعدم كون المنفعة المستأجرة عليها معتبرة شرعاً، وإذا تم دفع نقود مقابل زيادة نسبة الأرباح فهذا محذور شرعي آخر لأن المال المدفوع من المشترك ليس في مقابله منفعة معتبرة شرعاً، وفي هذا مبادلة النقد بالنقد مع التفاضل والتأخير، فضلاً عن الغرر والجهالة، فهو يجمع بين الربا والميسر. وقد ذكر بعض الاقتصاديين أن نظام الإحالات (referrals) يختلف من موقع لآخر، وبعضها يندرج ضمن التسويق الشبكي، وبعضها ليس كذلك، فإن كانت عمولة الإحالة مقابل اشتراكات أعضاء جدد فرسوم الاشتراك كما تقدم يدخلها الربا والميسر، فكل ما يترتب عليها فهو محرم. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71270، 73300، 74766، 113812، 113471. والله أعلم. للإطلاع على الفتوى: http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
| |
|
THF Admin
عدد المساهمات : 323 نقاط : 889 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 23/12/2010 العمر : 39 الموقع : http://thf-world.yoo7.com المزاج : في قمة السعادة
| موضوع: رد: حكم الإشتراك في الشركات الربحية على الإنترنت الأربعاء سبتمبر 07, 2011 2:51 pm | |
| لايجوز لايجوز لايجوز لايجوز لايجوز لايجوز لايجوز لايجوز لايجوز لايجوز لايجوز لايجوز لايجوز لايجوز لايجوز Game Over hhhhhhhh قال ابن القيم رحمه الله : وقد رأى رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكي فقال ما يبكيك فقال استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم قال ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق قال بعض العلماء فكيف لو رأى ربيعة زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا وتوثبه عليها ومد باع التكلف إليها وتسلقه بالجهل والجرأة عليها مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة وهو من بين أهل العلم منكر أوغريب فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب ولا يبدي جوابا بإحسان وإن ساعد القدر فتواه كذلك يقول فلان ابن فلان ... يمدون للإفتاء باعا قصيرة ... وأكثرهم عند الفتاوي يكذلك ... وكثير منهم نصيبهم مثل ما حكاه أبو محمد بن حزم قال كان عندنا مفت قليل البضاعة فكان لا يفتي حتى يتقدمه من يكتب الجواب فيكتب تحته جوابي مثل جواب الشيخ فقدر أن اختلف مفتيان في جواب فكتب تحتهما جوابي مثل جواب الشيخين فقيل له إنهما قد تناقضا فقال وأنا أيضا تناقضت كما تناقضا
هذا الدليل وأمثاله من الكتب وكذلك فتاوى العلماء والمفتين لا يمكن أن يغطي جميع احتياجات ومسائل وأحوال المبتعث الذي يعيش في تلك البلاد، إذ الحوادث والأحوال لا حصر لها. والواجب على المسلم إذا عرض له أمر سؤال أهل العلم الموثوقين: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون}. ولكن كيف أتعامل مع الموقف قبل سؤال أهل العلم أو عندما لا أجد إجابة على سؤالي؟ يقول صلى الله عليه وسلم: "يا وابصة، استفت قلبك، واستفت نفْسَك ثلاث مرات؛ البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك". (حديث صحيح، رواه أحمد 18006 والدارميُّ 2533 وحسنه النووي في المجموع 9/150 ) ومعنى استفتاء القلب هو أنَّ ما حاك في صدر الإنسان فهو إثمٌ ، وإنْ أفتاه غيرُه بأنَّه ليس بإثمٍ وما اطمأنت إليه النفس فهو البر كما في الحديث وليس اتباع الميل والهوى وما فيه حظ للنفس.
متى يحتاج المسلم لاستفتاء قلبه؟
1. عندما لا يجد من يفتيه في المسألة أو لا يمكنه السؤال في تلك اللحظة فإنه يستفتي قلبه. 2. عندما تتعارض لديه الفتاوى من أهل العلم وكلهم موثوق لديه. 3. عندما يجد من يفتي له ممن لا يثق في فتواه المرخصة والمبيحة بدون دليل شرعي فحينها استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال ابن القيم رحمه الله: "لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتِي إذا لم تطمئنَّ نفْسُه، وحاكَ في صدره من قَبوله، وتردَّد فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "استفتِ نفسكَ، وإن أفتاكَ الناس وأفتَوْكَ"، فيجب عليه أن يستفتيَ نفسه أوَّلاً، ولا تُخَلِّصه فتوى المفتي منَ الله، إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك؛ كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَن قَضَيْتُ له بشيء من حق أخيه فلا يأخذْه، فإنما أقطع له قطعة من نار". والمفتِي والقاضي في هذا سواء. ولا يظن المستفتِي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاكَ في صدره؛ لِعِلْمِه بالحال في الباطن، أو لشكِّه فيه، أو لجهله به، أو لعِلمه جهلَ المفتِي أو محاباته في فتواه، أو عدم تقيّده بالكتاب والسنة، أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرُّخَص المخالفة للسُّنة، وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه، وسكونِ النفس إليها، فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي، سَأَلَ ثانيًا وثالثًا؛ حتى تحصل له الطُّمأنينة، فإن لم يجد، فلا يكلفُ الله نفسًا إلا وُسْعَها والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة.
هل ترد فتوى القلب فتوى العالم؟
الواجب على المسلم سؤال أهل العلم والعمل بفتاويهم المعتمدة على الأدلة الصحيحة ولا يرد من ذلك شيئاً بحجة "وإن أفتاك الناس وأفتوك" فقد قال تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} وقال صلى الله عليه وسلم: "هلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال". قال ابن رجب رحمه الله: "فأمَّا ما كان مع المفتي به دليلٌ شرعيٌّ ، فالواجب على المستفتي الرُّجوعُ إليه، وإنْ لم ينشرح له صدرُه، وهذا كالرخص الشرعية، مثل الفطر في السفر، والمرض، وقصرالصَّلاة في السَّفر، ونحو ذلك ممَّا لا ينشرحُ به صدور كثيرٍ مِنَ الجُهَّال، فهذا لا عبرةَ به . وقد كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أحياناً يأمرُ أصحابَه بما لا تنشرحُ به صدورُ بعضهم، فيمتنعون من فعله، فيغضب منْ ذلك، كما أمرهم بفسخ الحجِّ إلى العمرة، فكرهه من كرهه منهم، وكما أمرهم بنحرِ هديِهم، والتَّحلُّل من عُمرة الحُديبية، فكرهوه، وكرهوا مقاضاتَه لقريش على أنْ يَرجِعَ من عامِه، وعلى أنَّ من أتاه منهم يردُّه إليهم. وفي الجملة، فما ورد النصُّ به، فليس للمؤمن إلا طاعةُ الله ورسوله، كما قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}.
| |
|